١٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ (١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ (٢) أَوْلَادٌ (٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (٤) ». (٥)
١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ». (٧)
__________________
ح ٢٤٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « بنات ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقوله عليهالسلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.
(٦) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن