وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ (١) عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ (٢)
وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلاَّ الْأَبَوَانِ (٣) وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ (٤) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ـ ذُكُوراً كَانُوا (٥) أَوْ إِنَاثاً ـ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.
وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ (٦) ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ (٧) يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ (٨) الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ (٩) عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ (١٠) سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ ». (١١)
٢٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
١٣٣٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
(١) في « بح ، بف » : « ولا تردّ ».
(٢) في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً ».
(٣) في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(٥) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « كانوا ».
(٦) في « ل » : ـ / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ».
(٧) في « بف » : ـ / « بمنزلة البنات ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هوالمشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ. وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه ».
(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة ». وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها.
(١٠) في « م » : « فإن ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٩.