٢١ ـ بَابُ الْكَلَالَةِ (١)
١٣٤٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٢) ». (٣)
١٣٤٠٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْكَلَالَةِ؟
فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ». (٤)
__________________
(١) الكلالة من الكلّ وهو بمعنى الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع ، أو لأنّهم كلّ على الميّت ؛ لأنّهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٢ ( كلل ).
(٢) النساء (٤) : ١٧٦.
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلاّزوج أو زوجة ، ح ١٣٣٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ٣١١ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٨٧ ، صدر ح ٣١٣ ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩١ ، ح ٣٢٥٥٥.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣١٠ ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٢ ، ح ٣٢٥٥٦.