٢٤ ـ بَابُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ
١٣٤٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ (١) وَارِثاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ (٢) جَدٌّ؟
قَالَ : « يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْأَخُ (٣) لِأَبٍ وَجَدٌّ؟
قَالَ : « الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ (٤) ». (٥)
١٣٤٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « ولم يترك ».
(٢) في « جد » وحاشية « م » : « من الامّ ».
(٣) في « ق ، م ، ن ، جت ، جد » : « أخٌ ».
(٤) في الوافي : « أراد بالجدّ في الصورتين الجدّ من قبل الأب ؛ لأنّه إن كان من قبل الامّ يقاسم الأخ في الصورة الاولى ، ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين. ولعلّ منشأ الخلاف أنّ الجدّ من قبل الامّ هل هو من الكلالة لأنّه ليس بولد ولا والد ، أم ليس من الكلالة لأنّه والد من وجه فيرث نصيب الامّ الغير المحجوبة ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٦٠. بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٦٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ويعطى الجدّ الباقي » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٥٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٢٧٥٥.