قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام لِأَبِي حَنِيفَةَ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلى قَوْمٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ ، فَلَمْ يُعْرَفِ (١) الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ ».
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا (٢)
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَيْسَ كَذلِكَ (٣) ، وَلكِنَّهُ (٤) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (٥) ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ (٦) ، وَيُعْتَقُ (٧) هذَا ، فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ». (٨)
٣٧ ـ بَابُ مَوَارِيثِ (٩) الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ
١٣٥١٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١٠) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ
__________________
(١) في « ب » : « فلم نعرف ».
(٢) في التهذيب ، ج ٦ : ـ / « ويقسم المال بينهما ».
(٣) في « بف » : « كذاك ».
(٤) في « ل ، بن ، جت » : « ولكن ».
(٥) في البحار : ـ / « بينهما ».
(٦) في « ل ، م ، ن » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : « الحرّ ». وفي « ك ، بح ، بن » : ـ / « حرّ ».
(٧) في « جد » : « فيعتق ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٠ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٠٦٣ ؛ البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧.
(٩) في « ن » : « ميراث ».
(١٠) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : + / « ومحمّد بن يحيى عن سهلبن زياد ».