وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا (١) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (٢)
فَإِنْ (٣) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ (٤) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ (٥) شَيْءٌ. (٦)
٤٢ ـ بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (٧) مِنَ (٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
١٣٥٤٥ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٩) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (١٠) رَفَعَهُ (١١) ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ (١٢) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».
(٢) في « ل ، بن » : ـ / « إن شاء الله ».
(٣) في « ل » : « وإن ».
(٤) في « ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « المال ».
(٥) في حاشية « جت » : « الأبوين ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.
(٧) في « ك ، م ، بح » : « ترك ».
(٨) في « ك » : ـ / « من ».
(٩) في حاشية « جت » وفي التهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٢٣٣٣ ، فلاحظ.
(١٠) في التهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ ص ٦٢ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٧ ؛ وص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٣.
(١١) في التهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».
(١٢) في « بح » : « ورث ».
(١٣) في المرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ،