قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ (١) جَاءَ رَدُّوهُ (٢) عَلَيْهِ ». (٣)
١٣٥٨٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ (٤) مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ (٥) كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ». (٦)
٥٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ (٧)
١٣٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بح ، بف » : ـ / « هو ».
(٢) في « ق » : « ردّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٧.
(٤) هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ماله علىالورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».
(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٨.
(٧) الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.
(٨) قال الشهيد : « الحمل وارثه ممنوع إلاّ أن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السقط لايرث ولا