الدِّيَةِ (١) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ». (٢)
١٣٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ (٣) عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ (٤) ». (٥)
٥١ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى
١٣٥٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ، عَنْ صَفْوَانَ (٨) ، عَنِ
__________________
(١) في « ن ، بح » والوسائل : ـ / « من الدية ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٥٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٢.
(٣) في « جت » : « سمعت ».
(٤) في الوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.
أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».
(٥) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٥٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣.
(٦) في « ل ، بن » : ـ / « بن يحيى ». وفي الوسائل : ـ / « عن صفوان بن يحيى ».
(٧) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + / « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : ـ / « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : ـ / « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».
(٨) في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».