جُلِدَ الْحَدَّ (١) ». (٢)
|
قَالَ الْفَضْلُ (٣) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً (٤) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ (٥) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ (٦) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ (٧) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً (٨) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ (٩) |
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي رحمهالله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٨٢.
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٦٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٤٨٥٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٥٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٩.
(٣) في « ك » : + / « بن شاذان ».
(٤) في « بن » : « إخوته ».
(٥) في « بح ، بن » : « وإن ».
(٦) هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».
(٧) في « ك ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + / « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ».
(٨) في « م » : « جدّاً وأخاً ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٣ : « قوله : « وإن ترك الامّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الامّ يردّ الزائد على الثلث على الإمام عليهالسلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمام عليهالسلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».