وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (١) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا (٢) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ (٣) الرِّجَالِ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي (٤) يَعْرِفُ (٥) ـ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ ـ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ » (٦) (٧)
٥٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى
١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ (٨) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى (٩) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلاَّ (١٠) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ (١١) (١٢)
__________________
(١) في الوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ». (٢) في « بف » : ـ / « يدفعها ».
(٣) في « ق ، بف » : « وعصبة ». (٤) في « ل » : « الذي ».
(٥) في « ق ، جد » : « تعرف ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مراده عليهالسلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.
(٨) في التهذيب ، ح ١٢٣٥ والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».
(٩) في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».
(١٠) في « ل » : + / « على ».
(١١) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّرجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند