حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا (١) ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.
قَالَ (٢) : فَقَالَ لَهُ أَبِي (٣) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا (٤) وَلَا تَبِيعَهَا (٥) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (٦) لَهَا مَخْرَجاً (٧) ». (٨)
٦١ ـ بَابُ الْحَمِيلِ
١٣٦٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بح » والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « منها ».
(٢) في « بف » والفقيه : ـ / « قال ».
(٣) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبدالله عليهالسلام ».
(٤) في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها ».
(٥) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : « ولا أن تبيعها ». وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها ».
(٦) في الفقيه : + / « لك و ».
(٧) في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.
وفي المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ... ، ح ١٠٠٩٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.
(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».