٤ ـ ( باب أنه إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر والعصر ، ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره )
٣١٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، الظهر والعصر » .
٣١٣٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » .
وقال (١) الصادق ( عليه السلام ) : « أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول » .
وفي المقنع (٢) : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أن الظهر قبل العصر .
٣١٣٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس ـ الى أن قال ـ : فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢ .
٢ ـ الهداية ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ .
(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ . ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦ .
(٢) المقنع ص ٢٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢ .
(١) اثبتناه من المصدر .