هذه الآية : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) ـ الى ان قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » ، الخبر .
٥ ـ ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر ، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )
٣١٣٧ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها » .
٣١٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١) ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فان شاء طول الى القدمين ، وان شاء قصر » .
٣١٣٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع
__________________________
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
الباب ـ ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠ .
(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢ .
(١) في المصدر : بينهما .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢ .