من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول الى ان يمضي قدمان ، وان شاء قصر » .
٣١٤٠ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الّا ان بين يديها (١) سبحة ، فان شئت طولت ، وان شئت قصّرت » .
٦ ـ ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر )
٣١٤١ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « كتاب واجب ، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢) ، ولا رمضان ، اذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة اذا صليت فقد صليت » .
٣١٤٢ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ( إِنَّ الصَّلَاةَ
__________________________
(١) في المصدر زيادة : النافلة .
(٢) في المصدر زيادة : أتت .
٤ ـ الهداية ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : يديهما .
الباب ـ ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
(٢) في المصدر : الوقت للحج .
٢ ـ المصدر السابق ج
١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =