ويأتي في الباب الآتي (٤) ، كلام اخر له ( عليه السلام ) ، يشبه هذا الكلام .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٥) : « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود ، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر » .
٧ ـ ( باب وقت الفضيلة ، للظهر والعصر ، ونافلتهما )
٣١٤٩ / ١ ـ الصدوق في معاني الاخبار : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان جدار مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبل ان يظلل قدر قامة ، فكان اذا كان الفيء ذراعا ، وهو قدر مربض عنز ، صلى الظهر ، فاذا كان الفيء ذراعين ، وهو ضعف ذلك ، صلّى العصر » .
٣١٥٠ / ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، انه كان جالسا عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه زرارة بن اعين ، فقال : يا ابا عبد الله ، اني اصلي الاولى اذا كان الظل قدمين ، ثم اصلي العصر اذا كان الظل اربعة اقدام ،
__________________________
(٤) الحديث ٦ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ .
الباب ـ ٧
١ ـ معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧ .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٩١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨ .