٨ ـ ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام ، أو تصفر الشمس ، وعدم تحريم ذلك )
٣١٥٥ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، قال : سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « ان الموتور اهله وماله ، من ضيع صلاة العصر » قال قلت : أي أهل له ؟ قال : « لا يكون له اهل في الجنة » .
٣١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس » .
وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية » .
٣١٥٧ / ٣ ـ البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث طويل : « يؤخرون الصلاة الى شرق الموتى » .
قال السيد : اي يؤخرونها ، الى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت ، الذي (١) قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه .
٣١٥٨ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « وصلّ (١) العصر اذا كان ظل كل شيء مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية » .
__________________________
الباب ـ ٨
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣ .
(١) صلاة : ليس في المصدر .
٣ ـ البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦ ، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨ .
(١) الذي : ليس في المصدر .
٤ ـ المجازات النبوية ص ٢٢٥ .
(١) ليس في المصدر .