٩ ـ ( باب أوقات الصلوات الخمس ، وجملة من أحكامها )
٣١٥٩ / ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب امير المؤمنين ( عليه السلام ) الى محمد بن ابي بكر واهل مصر ـ وذكر الكتاب بطوله وفيه ـ « انظر صلاة الظهر ، فصلها لوقتها ، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل ، فان رجلا جاء الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فسأله عن وقت الصلاة فقال : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية ، ثم صلى المغرب حين غربت (١) ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة .
كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كذا يصلي قبلك ، فان استطعت ـ ولا قوة الا بالله ـ ان تلتزم السنة المعروفة ، وتسلك الطريق الواضح ، الذي اخذوا ، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا » .
٣١٦٠ / ٢ ـ وباسناده عن الاصبغ بن نباته ، قال : قال علي ( عليه السلام ) في خطبته : « الصلاة لها وقت ، فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا تصلح الا به ، فوقت صلاة الفجر حين
__________________________
الباب ـ ٩
١ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤ .
(١) في نسخة البحار : غابت ، منه « قده » . وفي المصدر : غابت الشمس .
(٢) الغلس ، بالتحريك : الظلمة آخر الليل ( مجمع البحرين ـ غلس ـ ج ٤ ص ٩٠ ) .
٢ ـ الغارات ج ٢ ص ٥٠١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤ .