٢٥ ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، جماعة وفرادى لعذر )
٣٢١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) (١) الظهر والعصر ، و ( بين ) (٢) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر اذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) او ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الأولى ، فاذا سلم قام ( مكانه ) (٥) ، فاقام ( الصلاة ) (٦) وصلى الثانية .
٣٢١٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر ، اذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، اذ لا نافلة تمنعك من الجمع » .
٣٢١٦ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن احمد بن علي المهلب : اخبرني الشريف
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ .
(١ ، ٢) ليس في المصدر .
(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .
(٥ ، ٦) ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
(١) في نسخة : ينفد ، منه « قده » .
٣ ـ إقبال الأعمال ص ٤٥٧ .