( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وان شئت مشيت ساعة الى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيراً لأمر به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » .
٢٧ ـ ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ، بأذان وإقامتين )
٣٢٢٠ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه صلّى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد واقامتين .
٣٢٢١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن عليّ ( عليه السلام ) « أنه لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين » .
__________________________
(١) في العياشي والبرهان : تصلّيها .
(٢) في نسخة : إذا « منه قده » .
(٣) النساء ٤ : ١٠٣ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .