٢٨ ـ ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى يصلي الفريضة )
٣٢٢٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض » .
وقال ( عليه السلام ) (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل او نهار ، الا في وقت الفريضة » .
وقال ( عليه السلام ) (٢) في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣) ، ومثل ركعتي الفجر ، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم اذا ابتدأتم » الى آخر ما يأتي .
٣٢٢٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢ .
(١) نفس المصدر ص ١٣ .
(٢) نفس المصدر ص ٩ .
(٣) في المصدر زيادة : وقبلها .
(٤) تمام : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .