فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » .
٣٢٢٤ / ٣ ـ وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة » .
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، اذا كان المصلي اذا بدأ بالنافلة ، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدىء بالفريضة ، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١) ، فإنه يصليها .
قلت : الظاهر ان من قوله : فهذا الى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم .
٢٩ ـ ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )
٣٢٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ـ الى ان قال ـ فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : قبل خروج الوقت .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢ .