وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر اذا صلى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس » .
٣٠ ـ ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟ )
٣٢٢٦ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمد ، عن ابيه ، رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : « نعم ، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال ابليس : ان بني آدم يصلون لي » .
٣٢٢٧ / ٢ ـ المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا طلع حاجب (١) الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، واذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب » .
وعنه (٢) ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : « ولا
__________________________
الباب ـ ٣٠
١ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥ .
٢ ـ المجازات النبويّة ص ٣٧٤ ح ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤ .
(١) في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدّس سره ) .
(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ .