٣١ ـ ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف ، والكسوف ، والإِحرام والأموات )
٣٢٣١ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة : نقلا عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب : صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس ، عند طلوعها وعند غروبها » .
٣٢ ـ ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات ، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )
٣٢٣٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في مجالسه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن احمد بن محمد بن عقدة ، عن احمد بن يحيى ، عن محمد بن علي ، عن ابي بدر (١) ، عن عمرو بن يزيد بن مرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ، ومواضع الشمس ، الا ضمنت له الروح عند الموت ، وانقطاع الهموم والاحزان ، والنجاة من النار ، كنا مرة رعاة الابل ، فصرنا اليوم رعاة
__________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ رسالة المواسعة والمضايقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥ .
(١) هذا هو الصحيح ، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر ـ خ ل » .