« بالصلاة » .
قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير الى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى .
٣٢٣٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا .
٣٢٣٨ / ٣ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : مرّ بي ابو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ » يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل .
٣٤ ـ ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )
٣٢٣٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : سئل ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ، فقال : « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : تؤخر .
٣ ـ أصل علاء بن رزين ص ١٥٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ٣٤
١ ـ بل ارشاد القلوب ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢ .