٣٧ ـ ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ، وتأخيرها عن الوتر ، مع خوف الفوت )
٣٢٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قمت من الليل ، ولم يكن عليك وقت ، بقدر ما تصلي صلاة الليل ، على ما تريد ، فصلها وادرجها ادراجا ، فان خشيت ( ان يطلع ) (١) الفجر ، فصل ركعتين والوتر في ثالثة ، فان طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه » .
٣٢٤٦ / ٢ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر ، ثم تبين له ان عليه ليل ، قال : « ينقض وتره بركعة ، ثم يصلي » .
٣٢٤٧ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال ـ وقد سئل عن صلاة الليل فقال ـ : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فاذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة » .
٣٢٤٨ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر » .
__________________________
الباب ـ ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) في المصدر : فطلع .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣ .