٣٨ ـ ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )
٣٢٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر ام لم يطلع » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « انكم اذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات او اربعا ، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة » .
٣٩ ـ ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد صلاة الليل ، بل مطلقاً )
٣٢٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع (١) : « واعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدىء بهن ، لا تصلّ بين ايديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر » . . . الخبر .
٣٢٥١ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني محمد بن
__________________________
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) نفس المصدر ص ٩ .
الباب ـ ٣٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦ .
(١) نفس المصدر ص ٨ .
٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦ .