سنان ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر » .
٤٠ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )
٣٢٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً : « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر » .
وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي (٢) ( صلى الله عليه وآله ) : « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر . . » الخبر .
٣٢٥٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا بأس بأن تصليهما اذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل » .
__________________________
(١) في الأصل : « التي » ، وما في المتن من البحار .
الباب ـ ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ .
(١) في المصدر : بعد اعتراض الفجر .
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١ ، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦ .
(١) في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد .