٤٦ ـ ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة )
٣٢٦٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس (١) جميعا ، فما ايقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فانكم بتّم بوادي الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر .
٣٢٦٥ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة » . يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة .
٣٢٦٦ / ٣ ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة ايضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلّي نافلة وعليّ فريضة ، او في وقت فريضة ، قال : « لا انه لا تصلى نافلة في
__________________________
الباب ـ ٤٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : فنام ونام الناس معه .
٢ ـ الرسالة السهوية ص ١١ .
٣ ـ روض الجنان ص ١٨٤ .