٤٨ ـ ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء ، جماعة ومنفرداً )
٣٢٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلّي العصر بعد ذلك » .
وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء ـ الى أن قال ـ : « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » .
٣٢٧٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : « فيجعلهما الظهر (١) ، ثم يستأنف العصر » قال : فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (٢) ؟ قال : « يتمّ صلاته ، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) (٣) ، ما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفّل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء » .
__________________________
الباب ـ ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢١٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣ .
(١) في المصدر : فليجعلهما للظهر .
(٢) في المصدر زيادة : الآخرة .
(٣) ليس في المصدر .