٣ ـ ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ )
٢٩٠٥ / ١ ـ ابن الشيخ في الأمالي : عن ابيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن احمد الاشعري ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « اذا بلغ الغلام ثلاث سنين ـ الى أن قال ـ : ثم يترك ( حتّى يتم له ست سنين ، فاذا تم له ست سنين صلى ، وعلّم الركوع والسجود ) (١) ، حتى يتم له سبع سنين ، فاذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فاذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين ، ( فاذا تمت له ) (٢) علم الوضوء ، وضرب عليه ، وأمر بالصلاة ، وضرب عليها ، فاذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ( ان شاء الله ) (٣) » .
الطبرسي في مكارم الأخلاق (٤) ، عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الأشعري ، عن فضالة ، مثله .
٢٩٠٦ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي : قال رسول الله
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨ .
(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢ .
٢ ـ النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ .