ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين ، تستروا (٣) بها .
٩ ـ ( باب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الإِمكان ، ولو بتكبيرة الإِحرام ، وكذا في صلاة الخوف )
٣٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما او قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر ، وذلك ان السفينة كانت تنكفىء بهم ، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وان لم تستطع فصل قاعدا » .
٣٣١٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فانه صلى فيها وهو جالس » .
٣٣١٧ / ٣ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في اماليه : عن ابيه ،
__________________________
(٢) الباريُّ والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب ـ بري ـ ج ١٤ ص ٧٢ ) .
(٣) في المصدر : قد نستروا .
الباب ـ ٩
١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٤٨ .
٣ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣ .