١٠ ـ ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )
٣٣٢٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال : سئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة اذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به » .
٣٣٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع او لص او غير ذلك ، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومیء ايماء ان امكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت .
وقال ( عليه السلام ) (٢) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ الاختصاص ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) في المصدر : فلتكن في صلاتك .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ـ ١٧ .