( صلّى الله عليه وآله ) ، ايماء على راحلته ، اينما توجهت به ، حيث خرج الى خيبر ، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره » .
١٢ ـ ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة ، والنافلة مطلقاً ، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ، ولو بتكبيرة الإِحرام )
٣٣٣١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ـ الى قوله ـ جداً » وقد تقدم (١) .
قال ( عليه السلام ) (٢) : « وتفعل فيها مثله اذا صليت ماشيا ، الا انك اذا اردت السجود سجدت على الأرض » .
١٣ ـ ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران )
٣٣٣٢ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن معاوية بن عمار ، قال :
__________________________
(٢) اثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢ .
(٢) نفس المصدر ص ١٧ .
الباب ـ ١٣
١ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧ .