أبواب لباس المصلّي
١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )
٣٣٣٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت » .
٣٣٣٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد (١) ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا اهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت » .
٣٣٤٠ / ٣ ـ وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها » .
٣٣٤١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » .
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : عن أبي جعفر .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠ .