٣٣٤٢ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال » .
الصدوق في المقنع مثله .
٢ ـ ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض )
٣٣٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كلّ ما اكلت لحمه ، والصوف منه » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كل شيء انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه » .
٣٣٤٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه ، وما لم تأكل (١) لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره » .
__________________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، والمقنع ص ٢٤ .
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ٤١ .
٢ ـ الهداية ص ١ .
(١) في المصدر : لا يؤكل .