٣٣٤٥ / ٣ ـ ودعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ « ولا يصلى بشيء من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كلّ ( شيء لا يحلّ اكله ) (١) » .
٣٣٤٦ / ٤ ـ وروينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال : « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١) ، وكلّ شيء يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده اذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره ، وان لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شيء من ذلك منه ) (٢) » .
٣٣٤٧ / ٥ ـ البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه » .
٣ ـ ( باب حكم الصلاة في السنجاب ، والفراء ، والحواصل )
٣٣٤٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن احمد بن أبي روح ، قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، فامرني ان لا ادفعه
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : ما لا يحلّ اكل لحمه .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠ .
(١) في المصدر : فيه وعليه .
(٢) في المصدر : فيه ولا في شيء من ذلك .
٥ ـ البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢ .
الباب ـ ٣
١ ـ الخرائج ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ .