الصليب ، فجائز لك ان تلبسه اذا ذبحه اخ لك ، او مخالف تثق به » .
٣٣٤٩ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم (١) ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، الّا ان يكون ذكيا » .
٤ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في التقيّة والضرورة )
٣٣٥٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه » .
٣٣٥١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فاذا اردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة » .
__________________________
٢ ـ كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه وعن قرب الإِسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤ .
(١) ليس في البحار وقرب الإِسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص ٦٤٧ ) .
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .