٥ ـ ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ، وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ، إلّا ما نهي عنه )
٣٣٥٢ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و (١) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه (٣) ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) (٤) » .
٣٣٥٣ / ٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
(١) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢ ، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢ ، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنها في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ ، وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : نكرهها .
(٤) في المصدر : في الصلاة .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٩ .