٣٣٥٨ / ٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ، قال : « لا بأس ، ولا يصلي فيه » .
٨ ـ ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ، ووبره الخالص )
٣٣٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : روي انّ الصادق ( عليه السلام ) لبس ثياب الخز ، وصلّى فيها .
٩ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في الخز * المغشوش بوبر الأرانب ، والثعالب ، ونحوها )
٣٣٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلّ في الخز ، اذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب » .
١٠ ـ ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره ، وان كان مغشوشاً بالابريسم )
٣٣٦١ / ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الوشاء ، عن الرضا
__________________________
٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧ .
الباب ـ ٨
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨ .
الباب ـ ٩
* ـ الخزّ بتشديد الزاي : وبر يعمل منه الثياب ، والخز ايضاً : ثياب تنسج من الابريسم .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
الباب ـ ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣ .