قال : حدثني حفص أبو محمّد ـ مؤذن علي بن يقطين ـ عن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة .
١١ ـ ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز )
٣٣٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض » .
٣٣٧٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير .
٣٣٧٦ / ٣ ـ الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فانّهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » .
٣٣٧٧ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : اخبرنا الإِمام
__________________________
= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨ .
(١) في المصدر زيادة : في الروضة .
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧ .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٢٦ ، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩ .