الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني ، اخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي ، حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال لسعد بن الاشجع ـ من أصحاب الصفة في حديث طويل ـ : « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، او حريرا ، او معصفرا » . الخبر .
١٢ ـ ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي الضرورة خاصّة )
٣٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير ـ الى أن قال ـ : ولا بأس بان يباهى به العدو .
ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر ( عليه السلام ) : « وحرّم ذلك على الرجال ، في غير الجهاد » .
١٣ ـ ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف )
٣٣٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا كان الثوب سداه
__________________________
الباب ـ ١٢
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧ .
(١) في الباب ١٦ ، حديث ٢ ، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨ .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .