ابريسم ، ولحمته قطن او كتان او صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها » .
٣٣٨٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض .
٣٣٨١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير ، فامّا العلم من الحرير ، وسدى الثوب ، فلا بأس به .
١٤ ـ ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً ، أو نجساً ، أو ميتة ، أو ممّا لا يؤكل لحمه )
٣٣٨٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك ، او عمامتك ، او التكة ، او الجوراب ، او الخف ، مني ، او بول ، او دم ، او غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذا [ وحده ] (١) » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض ، ولم يحلّ اكله ، مثل السنجاب ، والفنك ، والسمور ، والحواصل ، اذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريسم ، والجورب ، والخفان ، والوان
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢ .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥٩ ح ٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) نفس المصدر ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥ .