رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه » .
١٥ ـ ( باب جواز افتراش الحرير ، والصلاة عليه ، وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة )
٣٣٨٣ / ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن العلامة قال : نهى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عن الحرير ، الّا موضع اصبعين ، او ثلاث او اربع .
١٦ ـ ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ، وحكم صلاتهن فيه )
٣٣٨٤ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
٣٣٨٥ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكّري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد » .
__________________________
(٣) في المصدر : والران وجاجيلك .
(٤) وفيه : ذلك .
الباب ـ ١٥
١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١٧ .
الباب ـ ١٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ .
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .