وقام الليل في حندسه (١) » ، الخبر .
٣٤٠٢ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من صلّى بغير حنك ، فاصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) (١) : « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك .
٣٤٠٣ / ٣ ـ ابو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين ، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها ، الّا ان ينقص طولها عن سبعة اذرع ، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر او معناه .
٢٢ ـ ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة ، بغير درع وخمار ، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها ، إلّا الوجه والكفين والقدمين ، وكذا المبعّضة )
٣٤٠٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
__________________________
(١) الحندس : الظلمة ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٨ ) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦ .
(٢) وهو تصحيف : « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث . راجع « مجمع البحرين ـ قعط ـ ج ٤ ص ٢٧٠ ، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ » .
٣ ـ روضة العابدين : مخطوط .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٤١ .