علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار ، الّا ان تكون أمة ، فانّها تصلّي بغير خمار ، مكشوفة الرأس » .
٢٣ ـ ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة الغير المدركة ، وأمّ الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة )
٣٤٠٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها اذا صلّت ؟ قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) ، اذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١) ، لتعلم الحرة من الامة » .
٣٤١٠ / ٢ ـ الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، بإسناده عن حمّاد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها اذا صلّت ، قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) اذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة » .
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ ذكرى الشيعة ص ١٤٠ .