٢٤ ـ ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )
٣٤١١ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
٣٤١٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الاشياء ، الا ما لا يصلح لبسه » .
٣٤١٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال : « هي (١) حرام في الدنيا » .
٣٤١٤ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنّما يكره للرجال » .
٣٤١٥ / ٥ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : « ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم
__________________________
الباب ـ ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨ .
(١) في المصدر : هو .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣ .
٥ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .