احمد بن ابراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب الى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه او سراويله سكّين او مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز » .
٣٤١٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا اذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد .
٢٦ ـ ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )
٣٤٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وانت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات » .
٣٤٢١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تكفّر ، فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٢٥ .
(١) في المصدر : يديك .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
٢ ـ المقنع ص ٢٣ .