٣٤٢٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل .
٢٩ ـ ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ، في السجود وغيره )
٣٤٢٦ / ١ ـ احمد بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، اذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : اصلحك الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : « ان شئت » قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى ؟ قال : « ان شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : « ان شئت » ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم » .
٣٠ ـ ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ، وإلّا لم يجز )
٣٤٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز (١) .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٢٥ .
الباب ـ ٢٩
١ ـ المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ المقنع ص ٢٥ .
(١) القرمز : في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين ـ قرمز ـ ج ٤ ص ٣١ ) .