٣١ ـ ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها ، واستصحابها واستقبالها ، إلى أن تغير ، أو تغطّي ، أو يضطر إليها ، أو تكون تحت الرجل )
٣٤٢٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي (١) ( عليهما السلام ) ، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل ، قيمته ألف أو ألفان ، فقيل له في ذلك فقال : « السنّة أن تطأ عليه » .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انّه كره التصاوير في القبلة .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انّه قال : « لا يصلّى بخاتم فيه (٢) تماثيل » .
٣٤٢٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير ، أو غير ذلك ، ولا تصلّ وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل .
٣٢ ـ ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )
٣٤٣٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا ، فلا بأس بالصلاة فيه .
__________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد .
(٢) وفيه : نقشة .
٢ ـ المقنع ص ٢٥ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ المقنع ص ٢٥ .