٣٣ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده ، واضعاً يده على عورته )
٣٤٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان ايماء ، وكذلك العريان ، اذا لم يجد ثوبا يصلّى فيه جالسا ايماء » .
٣٤٣٢ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن صلاة العريان فقال : « اذا رآه الناس صلّى قاعدا ، واذا كان لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر .
٣٤٣٣ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان ايماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن ايماء برؤوسهما ، واذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا .
__________________________
الباب ـ ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ .
٢ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٣ ـ المقنع ص ٣٦ .